1575 وَقَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا * |
التخريج |
49423 - 47 ~ سعيد بن منصور في سننه - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ - حديث رقم 413 |